السيد عبد الله الجزائري

100

التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية

الدية . وموثقة ( الكافي التهذيب ) ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل قطع إصبع امرأة قال يقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث أضعف الرجل . وغيرهما من النصوص الصريحة فلو قطع أربعا من أصابعها لم يقطع منه الأربع إلا بعد رد دية إصبعين ولو أخذت منه الدية لم يؤخذ أكثر من عشرين بعيرا دية إصبعين كما وقع التصريح به في رواية أبان الآتية وهل لها القصاص في إصبعين من دون رد اشكال ويقوى لو طلبت القصاص في ثلاث والعفو عن الرابعة ولو كانت الجناية بأن يد من ضربة ثبت لها دية الأربع أو القصاص في الجميع من غير رد إذ كلما جنى عليها جناية ثبت لها حكمها ولا دليل على سقوطه بلحوق جناية أخرى والجناية الأخيرة انما هي قطع ما دون الأربع فلها حكمها ولا يسقط بسبق أخرى ويتخير الولي في نفس المسلم بين الاقتصاص من العبد إذا كان قاتلا له عمدا مع بقائه على الرق وكذا الذمي مع بقائه على الكفر وبين استرقاقهما سواء رضى مولى العبد أم لا على المشهور وقيل بل يتوقف استرقاقه على رضى المولى وهو محجوج بإطلاق الروايات وسواء كان المقتول عبدا مساويا للقاتل في القيمة أم متفاوتا مطلقا كما يقتضيه الإطلاق وصرح به بعضهم وقيل لا يقتل الكامل بالناقص الا بعد الرد فإن القيمة في المملوك بمنزلة الدية في غيره فإن لم يرد كان له ان يسترق منه بقدر قيمه عبده كما لو جرح جرحا لا يحيط بقيمته وله مال الذمي سواء قتله أو استرقه وقيل لا يجوز أخذ ماله إلا إذا اختار استرقاقه وهو محجوج بحسنه ( الكافي الفقيه - التهذيب ) ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم قال اقتله به قيل فإن لم يسلم قال يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله والحر المباشر لقتل المؤمن ومن في حكمه حرا أو عبدا ان تعمد كفر وجوبا بالعتق الذي هو بمنزلة الإحياء كما تقدم وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا جمعا بين الخصال الثلث إجماعا وان لا يكن عامدا بل خاطئا أحد الخطأين رتب على المشهور بينها من ماله الترتيب المذكور والقول بالتخيير شاذ والمذكور في صريح الكتاب خصلتان قال اللَّه تعالى وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ . إلى قوله فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ . ويشترط في الرقبة الإسلام والمحتاط لا يجتزى بغير المؤمن ولا بغير البالغ فيه وان اجتزئ به في غيره الحسنة معمر بن يحيى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة